مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 28
يتضمن التكوين لنيل شهادة الماجستير مايأتي :
- التعليم النظري التعليم التطبيقي أو في المخبر في الاختصاصات التي يكون فيها هذا التعليم ضروريا، تعليم لغة أجنبية لاستعمالها في مجال البحث المعني،
- التعليم المنهجي أو البيداغوجي أو في البحث
- محاضرات وعروض وورشات وندوات تحضير مذكرة.
الحضور في جميع النشاطات التي يشملها برنامج الدراسات إجباري.