مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 25
يحدّد الوزير المكلف بالتعليم العالي، بقرار ، قائمة الشهادات التي تفتح الالتحاق بالتكوين الذي يتوج بشهادة الماجستير.