مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 23
تهدف هذه المرحلة إلى تنمية قدرات البرهنة والتفكير العلميين والاستنتاج، عند الحائز الشهادة، وشرح نتائج الأحداث والوقائع وتدوين هذه النتائج في شكل قابل للاستغلال. كما تهدف إلى زرع القدرة على التقدير، والصرامة والتوازن في الحكم على الأمور عند الحائز الشهادة.