مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الثالث — شهادة الماجستير
المادة 22
يهدف التكوين لنيل شهادة الماجستير إلى تعميق المعارف في مجال علمي خاص، خاص وتلقين تقنيات البحث والتمرن على طرق التحليل والتفكير وإنشاء بروتوكول مطابق من الأبحاث أو التجارب أو كليهما .