مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الثاني — التكوين في الدكتوراه
المادة 20
يمكن أن يستفيد التكوين من أجل نيل شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه من برامج التداريب القصيرة المدى في الخارج ومن اتفاقات برامج التعاون الدولي في إطار التنظيم المعمول به.