الباب الثاني — التكوين في الدكتوراه
المادة 19
يمكن أن تستفيد مواضيع مذكرات الماجستير أو أطروحات الدكتوراه التي تستوفي الشروط المذكورة في المادة 18 أعلاه، من تمويل تكميلي في إطار الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، دون المساس بالتكفل بها في إطار مؤسسة التسجيل.
كما يمكن أن يستفيد التكوين في الدكتوراه من رعاية و/ أو تمويل تكميلي من منظمات ومؤسسات عمومية أو خاصة، أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص أو أشخاص طبيعيين.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة أعلاه، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.