مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثاني — التكوين في الدكتوراه
المادة 17
ينبغي أن تحدد مواضيع مذكرات الماجستير أو أطروحات الدكتوراه، وتصاغ كلما أمكن الأمر ذلك ، للاستجابة لضرورة الجمع المزدوج بين الأهداف البيداغوجية لتكوين المكونين وأهداف البحث من جهة، وبين أهداف البحث وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.