مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الثاني — التكوين في الدكتوراه
المادة 13
يسحب التأهيل، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من لجنة التأهيل للتكوين في الدكتوراه.
في حالة سحب التأهيل أو عدم تجديده، على المؤسسة المعنية ضمان متابعة تكوين المترشحين المسجلين بانتظام لتحضير الماجستير أو أطروحة دكتوراه.