مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 133
تدرس عرائض المعادلات بالنسبة للشهادات الأجنبية في ما بعد التدرج المودعة والتي لم تدرس عند تاريخ نشر هذا المرسوم، بالرجوع إلى الشهادات التي تطالب بها العريضة.