مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 130
يمكن المترشحين المسجلين بانتظام في التكوين ما بعد التدرج الثاني، عند تاريخ سريان هذا المرسوم، إعادة التسجيل في نفس الفروع والاختصاصات للحصول على شهادة دكتور في العلوم بالمفهوم الذي يحدده هذا المرسوم.