مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الثاني — التكوين في الدكتوراه
المادة 12
يخضع التأهيل للتكوين لنيل شهادة الدكتوراه للتجديد كل أربع (4) سنوات، وكذلك عند تغيير الشروط التي تنظم الحصول عليها .