مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب السابع — التأهيل الجامعي
المادة 124
في حالة رفض منح التأهيل الجامعي للمترشح، يبلغ رئيس اللجنة كتابيا المترشح مع توضيح الأسباب التي علّلت قرار اللجنة. ويمكنه إعادة الطلب للتأهيل الجامعي عندما ترفع التحفظات، وذلك في أجل يقدّر بستة (6) أشهر على الأقل بعد التأجيل.