مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب السابع — التأهيل الجامعي
المادة 120
يقدّم المترشح للتأهيل الجامعي أمام لجنة التأهيل عرضا حول مجموع أعماله العلمية والبيداغوجية، ويجيب بعد ذلك عن أسئلة أعضاء اللجنة في إطار نقاش يهدف إلى إثبات قدرة المترشح على تصور أعمال البحث وإدارتها وتنظيمها وتنسيقها بكل استقلالية.