الباب السابع — التأهيل الجامعي
المادة 116
يتكون ملف الترشح للتأهيل الجامعي من طلب مكتوب ومن السيرة الذاتية مرفقين بالوثائق المتعلّقة بمجموع الأعمال العلمية والبيداغوجية لصاحب الطلب، بما فيها أطروحة الدكتوراه كما تنص عليه المادة 111 أعلاه، وأعماله العلمية التي نشرت وتم عرضها، والمؤلّفات والمطبوعات الموجزة والمطبوعات التي يكون قد أعدها، والبراءات أو طلب البراءات التي يكون قد أودعها، عند الاقتضاء، وكذا تقرير حول نشاطات التعليم والتأطير والخبرة والتقييم التي يكون قد قام بها.
كما يتكون الملف الذي يودع في ثماني (8) نسخ لدى الهيئات الإدارية المعنية من ملخص يتكون من خمس (5) إلى عشر (10) صفحات لكل الانتاج العلمي والبيداغوجي للمترشح.