مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي
الباب السابع — التأهيل الجامعي
المادة 114
لا يمكن أية مؤسسة للتعليم أو التكوين العاليين أو مؤسسة بحث أن تكون مؤهلة لمنح تأهيلات جامعية إذا لم تكن مؤهلة من قبل لتنظيم التكوين في أطروحة الدكتوراه بالمفهوم الذي تنص عليه المادة 9 من هذا المرسوم.