الباب السادس — التعاون الجامعي المشترك والاستعمال الأمثل للوسائل
المادة 105
يشمل التكوين في ما بعد التدرج التنقل العلمي للمترشحين في ما بعد التدرج والأساتذة الباحثين والمستخدمين العلميين المؤطرين لنشاطات ما بعد التدرج في إطار تنظيمي يعتمد المعاملة بالمثل في نفقات الإقامة وفوترة بعض الأنواع من المصاريف وتسجيل المصاريف المرتبطة بأعمالهم العلمية في ميزانية المؤسسة المستقبلة لمتعاوني الماجستير أو أطروحة الدكتوراه أو شهادة ما بعد التدرج . المتخصص يتم التسجيل في شهادة الماجستير أو في أطروحة الدكتوراه أو شهادة ما بعد التدرج المتخصص في المؤسسة التي تتوفر على تأهيل قانوني.
ويمكن أن تسلّم شهادة الماجستير أو شهادة ما بعد التدرج المتخصص تحت رعاية مشتركة للمؤسسات المتعاونة في ما بعد التدرج، في إطار اتفاقية.