مرسوم تنفيذي رقم 98-254
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-254 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي 4 17 غشت سنة 1998، يتعلق بالتكوين 12
الباب الخامس — ما بعد التدرج المتخصص
المادة 101
في حالة حدوث عجز أو مانع تلاحظهما اللجنة، يمكن المجلس العلمي أو البيداغوجي، وبتقرير شامل يقدمه المشرف، أن يمنح المترشح مهلة إضافية لا يمكن أن تفوق مدة التدريب.