المادة 6
تعدّل المادة 14 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 14 : يتكون المجلس العلمي للجامعة من :
مدير الجامعة، رئيسا،
- نواب مدير الجامعة عمداء الكليات،
- رؤساء المجالس العلمية للكليات
- ممثل واحد عن الأساتذة لكل كلية ينتخب من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى، / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه
- مسؤول المكتبة المركزية.
يمكن المجلس العلمي للجامعة أن يستشير أي شخص يفيده في أعماله بحكم كفاءته".