المادة 13
تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 21 : يعيّن نواب مدير الجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير الجامعة، لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة الحاصلين على رتبة أستاذ، أو في حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعين الأمين العام بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير الجامعة، من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إداري أو رتبة تعادلها ويثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يعين مسؤول المكتبة المركزية للجامعة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مدير الجامعة، من بين المحافظين الرئيسيين أو المحافظين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ".