مرسوم تنفيذي رقم 98-253
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-253 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة
المادة 12
يتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، بمادتين 20 مكرر و 20 مكرر 1 ، تحرران كما يأتي :
" المادة 20 مكرّر : يكلّف الأمين العام للجامعة بالتسيير الإداري والمالي لهياكل إدارة الجامعة والمصالح المشتركة.
ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من مدير الجامعة ".
" المادة 20 مكرّر 1 : يكلّف مسؤول المكتبة المركزية بالسير العام للهياكل الموضوعة تحت سلطته.
ويتلقى، بهذه الصفة، تفويضا بالإمضاء من مدير الجامعة".