المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 03 / إ.م.د / 98% مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتعلّق بنتائج الانتخاب الجزئي لعضو منتخب بمجلس الأمة.
إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور ، لاسيما المادة 163 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى النّظام المؤرّخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 122 ، و 123 ، و 124، 144، و146، و147، و148، و149، و150 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
- وبمقتضى الإعلان رقم 02/ إ.م.د / 97 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-126 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-191 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلّق باستدعاء الهيئة الانتخابية لولاية الأغواط للإنتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام.
المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
- وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات للانتخاب الجزئي لعضو واحد بمجلس الأمة بالدائرة الانتخابية الأغواط، الذي جرى يوم 23 يوليو سنة 1998، وبعد الاستماع إلى المقرر،
- اعتبارا أنّه بعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات التي يراها ضرورية، وبالنتيجة، يعلن ما يأتي :
أولا : أن نتائج الاقتراع الجزئي لعضو واحد بمجلس الأمة الذي جرى يوم 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998 بالدائرة الانتخابية الأغواط تضبط كما يأتي : / العدد 57 12 ربيع الثاني عام 1419 ه * الناخبون المسجلون : 217 * الناخبون المصوتون : 209 * نسبة المشاركة : 96,31 % * الناخبون الممتنعون : 08 * عدد الأصوات المعبر عنها : 195 * عدد الأصوات الملغاة : 14 ثانيا : أنّ المترشح فوضلي عبد القادر فائز لحصوله على 48 صوتا.
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998.
رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير قرارات، مقررات آراء وزارة التجارة