مرسوم تنفيذي رقم 98-250
· ج.ر عدد 57 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-250 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات اعلانات المجلس الدستوري 12 الموافق 4 غشت سنة 1998، يتضمن 18
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي الباب 6128 المنح والتعويضات المختلفة".