مرسوم تنفيذي رقم 98-25
· ج.ر عدد 3 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-25 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 172
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وتسعمائة واثنين وثلاثين مليونا وثمانمائة وسبعة وثمانين ألف دينار (3.932.887.000 د.ج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.