مرسوم تنفيذي رقم 98-248
· ج.ر عدد 57 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-248 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.