مرسوم تنفيذي رقم 98-246
· ج.ر عدد 57 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-246 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة (الفرع الثاني - المندوب للتخطيط وفي الباب رقم 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط الأجور الرئيسية".