المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى 6 رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع الفرع الثاني 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.000.000