مرسوم تنفيذي رقم 98-244
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة
المادة 7
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيّما أحكام المرسوم رقم 76-45 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 والمذكور أعلاه.