مرسوم تنفيذي رقم 98-244
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة
المادة 4
تفتح سنة التخصص لحاملي شهادة التعليم الفني العام وتتوج سنة دراسة التخصص بالحصول على شهادة وطنية للدراسات في الفنون الجميلة.