مرسوم تنفيذي رقم 98-244
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة
المادة 3
تشمل الدراسة العامة السنوات الثلاث (3) الأولى حيث يكون جميع التلاميذ خاضعين للجذع المشترك وتتوج بالحصول على شهادة التعليم الفني العام.