مرسوم تنفيذي رقم 98-244
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة
المادة 2
مدة الدراسة في المدرسة الجهوية للفنون الجميلة أربع (4) سنوات مقسمة إلى دراسة عامة مدتها ثلاث (3) سنوات، وسنة واحدة . للتخصص