مرسوم تنفيذي رقم 98-243
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-243 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمن إنشاء مدارس جهوية للفنون الجميلة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى