مرسوم تنفيذي رقم 98-243
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-243 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمن إنشاء مدارس جهوية للفنون الجميلة
المادة الأولى
تنشأ في مدن قسنطينة وباتنة واعزازقة ومستغانم ووهران، مدارس جهوية للفنون الجميلة تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
تتكون هذه المدارس من ملحقات المدرسة الوطنية للفنون الجميلة سابقا.