مرسوم تنفيذي رقم 98-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
الفصل الثالث — المجلس التوجيهي
المادة 9
يعيّن أعضاء المجلس التوجيهي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطة أو الهيئة التي يتبعونها ، وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الأشكال، ويستخلفه العضو المعين حديثا حتى انتهاء عضوية سلفه.