الفصل الثالث — المجلس التوجيهي
المادة 8
يتكون المجلس التوجيهي من : 1 أعضاء دائمين :
مدير الولاية المكلف بالثقافة، رئيسا، مدير الولاية المكلف بالتربية أو ممثله، مدير الولاية المكلف بترقية الشباب أو ممثله،
- مفتش الوظيف العمومي بالولاية أو ممثله، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل السلطة المكلفة بالمالية على مستوى الولاية.
- ممثل قطاع التعمير .
2- أعضاء منتخبين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد :
- ممثلان ينتخبهما مدرسي المدرسة،
- ممثل ينتخبه التلاميذ، ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون.
3- أعضاء يعينون لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات :
- شخصيتان لهما كفاءة في مجال الفنون الجميلة يعينهما مدير الولاية المكلف بالثقافة.
يحضر مدير المدرسة والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا ، كما يمكن المجلس التوجيهي أن يستعين بأي شخص يراه مؤهلا بحكم كفاءاته لاستشارته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.