مرسوم تنفيذي رقم 98-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والتربوي
المادة 7
يحدد التنظيم الإداري للمدرسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، ويحدد التنظيم التربوي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتربية.