مرسوم تنفيذي رقم 98-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والتربوي
المادة 6
يسيّر المدرسة مدير ويديرها مجلس توجيهي وتزود بمجلس تربوي.