مرسوم تنفيذي رقم 98-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تحدد شروط الدخول إلى المدرسة ونظام دروسها ومحتوى برامجها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتربية.