مرسوم تنفيذي رقم 98-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتمثل مهام المدرسة فيما يأتي :
- تكون محترفين في مجال الفنون الجميلة،
- تشارك في تكوين مدرسين في المجال المذكور أعلاه بالاتصال مع القطاعات المعنية أو لتلبية حاجات هذه القطاعات ،
- تحسن مستوى عمل إطارات المؤسسات الثقافية وتجديد معلوماتهم ،
- تبادر بكل عمل لتطوير المواد المتعلقة بالفنون الجميلة وتعميمها ونشرها وترقية تعليمها .