مرسوم تنفيذي رقم 98-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة والتي تعتبر مؤسسات للتكوين ما قبل التدرج. توضع هذه المدارس تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.