مرسوم تنفيذي رقم 98-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
الفصل الخامس — المجلس البيداغوجي
المادة 19
يحدّد الوزير المكلف بالثقافة كيفيات عمل المجلس البيداغوجي.