مرسوم تنفيذي رقم 98-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
الفصل الخامس — المجلس البيداغوجي
المادة 17
يتشكّل المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المدرسة من :
- نائب مدير الدراسات والتدريبات رؤساء الأقسام البيداغوجية، مسؤولي مختلف التخصصات، ممثلين ( 2 ) عن المدرسين ينتخبهما زملاؤهما، ممثل ينتخبه الطلبة.