الفصل الرابع — المدير
المادة 15
يكلّف المدير بتسيير المدرسة، وهو الأمر بصرف ميزانيتها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به ،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة، ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يحضر اجتماعات المجلس التوجيهي، يقترح النظام الداخلي،
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة المجلس التوجيهي عليه.