الفصل الثالث — المجلس التوجيهي
المادة 10
يجري المجلس التوجيهي للمدرسة مداولاته في إطار التنظيم المعمول به لا سيما فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمدرسة، آفاق تطوير المدرسة الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين.
الحصيلة السنوية للتكوين مشاريع الميزانية وحسابات المدرسة،
- قبول الهبات والوصايا مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، / العدد 5.6 و ربيع الثاني عام 1419 ه
- اقتناء العقارات أو تأجيرها
- المصادقة على التقرير السنوي للنشاطات وعلى حسابات الإدارة والتسيير التي يقدمها مدير المدرسة.
يدرس المجلس التوجيهي ويقترح كل الإجراءات الكفيلة بتحسين عمل المدرسة و التي تشجع على تحقيق أهدافها .
كما يبدي رأيه في كل المسائل التي يطرحها عليه مدير المدرسة.