مرسوم تنفيذي رقم 98-241
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 7
يؤهل الديوان لبلوغ أهدافه وتحقيق مهامه للقيام بالعمليات التجارية والمالية المرتبطة بهدفه.