مرسوم تنفيذي رقم 98-241
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 6
يؤهل الديوان، طبقا للتنظيم المعمول به لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات الضرورية لإنجاز المهام المرتبطة بهدفه مع كل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية.