الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
يكلّف الديوان في إطار المهمة المحددة في المادة 4 أعلاه على الخصوص بما يأتي :
تنظيم عروض فنية وتظاهرات وأنشطة ثقافية المشاركة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، في تنظيم كل تظاهرة ثقافية ذات طابع جهوي أو محلي أو وطني أو دولي تشجيع الإبداع الفني والثقافي، لا سيما لدى الأطفال وضمان نشره / العدد 5.6 و ربيع الثاني عام 1419 ه المشاركة في تطوير الفنون الاستعراضية وترقية الإنتاج الوطني في هذا المجال،
- التكفل بالأنشطة المرتبطة بالتظاهرات الفنية المقرر تنظيمها في إطار برامج المبادلات الثقافية الدولية، تسيير وتطوير وسائل ومنشآت الانتاج والاستغلال والتوزيع المتصلة بهدفه، القيام بكل دراسة ذات طابع تقني وثقافي تتصل بمهمته
- الاضطلاع بتبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم ودفتر الشروط السنوي.