مرسوم تنفيذي رقم 98-241
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 5
يلتزم الديوان بالإنتاج أو الإنتاج المشترك للعروض أو التظاهرات الثقافية باستعمال الوسائل السمعية البصرية لحساب السلطة الوصية أو بمناسبة الأيام الخاصة بإحياء المناسبات ذات الطابع التاريخي أو الديني.