مرسوم تنفيذي رقم 98-241
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
تتمثل مهمة الديوان، في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يأتي :
نشر التراث الثقافي والتاريخي الوطني وتطويره.
- تنظيم تظاهرات ثقافية
- ترقية الأعمال المرتبطة بالنشاط الثقافي والتاريخي تجاه الجمهور العريض،
- إنتاج عروض منوعة ونشرها بما في ذلك تلك التي ترتكز على وسائل الاستنساخ،
- المشاركة بصفة دائمة في ترقية الثقافة المشاركة في إحياء الأيام والأعياد الوطنية والدينية.