مرسوم تنفيذي رقم 98-241 · ج.ر عدد 56 لسنة 1998 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام

الباب الثالث — أحكام مالية

المادة 21

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.