مرسوم تنفيذي رقم 98-241
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تفتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.